|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
|
الشريط الإخباري |
عقوبة خطف الأشخاص في قانون العقوبات السوري تعتبر جريمة الخطف واحدة من الجرائم الخطيرة التي بتنا نسمع عنها بشكل متزايد، وتكمن خطورتها في أنها قد لا تتوقف عند فعل الخطف فقط، بل تتجاوزه في كثير من الأحيان إلى جريمة القتل أوالاغتصاب أوالابتزاز، وقد يكون أحياناً جرم الخطف من أجل الزواج. وأيا كانت الغاية من وراء جرم الاغتصاب فإن قانون العقوبات السوري يعاقب على هذا الفعل بكثير من الصرامة في بعض مواده. وأبرز التي تعاقب على هذه الجريمة هي: المادة 500 :
1
ـ من خطف بالخداع
أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب
بالحبس من
ثلاث سنوات إلى تسع سنوات.
المادة 501 من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرون سنة. المادة 502 تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره. المادة 503 يستفيد من الأسباب المخفضة المنصوص عليها في المادة 241، المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني وأربعين ساعة إلى مكان أمين لكن المادة 508 من قانون العقوبات توقف الملاحقة بحق الجاني المغتصب وتعلق تنفيذ العقوبة في حال صدور حكم بحقه! كواحدة من أخطر المواد القانونية التي تمهد الطريق امام البعض بارتكاب مثل هذ الجرم وهي تنص على: المادة 508 1 ـ إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.
|
القائمة الرئيسية |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
|
تسجيل العضوية |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Copyright © Thara. 2008. جميع الحقوق محفوظة |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||