<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>مجلة ثرى . :: المنتدى</title>
    <link>http://www.thara-sy.com/thara/</link>
    <description>أول مجلة إلكترونية تعنى بحقوق المرأة والطفل في سورية :: برنامج المنتدى الرسمي للمجلة</description>
    <lastBuildDate>Mon, 6 Feb 2012 02:50:19 +0200</lastBuildDate>
    <docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
    <generator>CBB 1.16</generator>
    <category>المنتدى</category>
    <managingEditor>info@thara-sy.com</managingEditor>
    <webMaster>info@thara-sy.com</webMaster>
    <language>ar</language>
        <image>
      <title>مجلة ثرى . :: المنتدى</title>
      <url>http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/images/xoopsbb_slogo.png</url>
      <link>http://www.thara-sy.com/thara/</link>
      <width>92</width>
      <height>52</height>
    </image>
            <item>
      <title>ممكن أستفسار في موانع الزواج [بواسطة ameer]</title>
      <link>http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=14&amp;forum=1</link>
      <description>منتدى قانون الأحوال الشخصية:: ممكن أستفسار في موانع الزواج&lt;br /&gt;
مساء النور&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;من موانع الزواج في القانون التونسي تعدد الزوجات ومخالفة هذا النص يرتب عقوبة جزائية .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بس في حالة أذا كان الزوج من جنسية يسمح له في قانون جنسيته بتعدد الزوجات و تزوج تونسية ومعة أولاد من الزوجة الاولى والزوجة التونسية (الثانية)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هل هذا الزواج يرتب مسولية جزائية على الزوج أو الزوجة الثانية  .&lt;br /&gt;أو هذا الزواج لا يرتب أي مسولية جزائية لكون الزواج بقانون الزوج الذي يتيح لة تعدد الزوجات .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;وشكرا لكم على تعاونكم &lt;/div&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 30 Oct 2011 15:09:57 +0200</pubDate>
      <guid>http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=14&amp;forum=1</guid>
    </item>
        <item>
      <title>التحرش الجنسي في الشارع [بواسطة mai]</title>
      <link>http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=13&amp;forum=1</link>
      <description>منتدى قانون الأحوال الشخصية:: التحرش الجنسي في الشارع&lt;br /&gt;
ما الحل لمشكلة تعرض الفتيات اليومي للتحرش في الشارع  سواء بالكلمات التي تخدش الحياء او بالنظرات او باللمسات حتى ان الامر في الكثير من الحالات وصل  الى اكثر من ذلك  بكثير...&lt;br /&gt;و سواء كانت الفتاة محجبة ام غير محجبة ,تسير في الشارع العام ام حارة فرعية , في المساء او حتى في وضح النهار , وحدها في الشارع او ان كان يكتظ بالناس&lt;br /&gt;علما انها لا تسطيع في هكذا موقف ان تبدي اية ردة فعل&lt;br /&gt;خوفا من الفضائح و لانها دائما هي الملامة مما يشجع على تزايد هذه الحالات ...</description>
      <pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:03:07 +0300</pubDate>
      <guid>http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=13&amp;forum=1</guid>
    </item>
        <item>
      <title>رد: هل انت مع ظاهرة تعدد الزوجات كحل للعنوسة وباقي مشاكل المجتمع.. [بواسطة mai]</title>
      <link>http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=12&amp;forum=1</link>
      <description>منتدى قانون الأحوال الشخصية:: هل انت مع ظاهرة تعدد الزوجات كحل للعنوسة وباقي مشاكل المجتمع..&lt;br /&gt;
ان كان سبب العنوسة هو فقط ان عدد ارجال اكبر من عدد النساء ريما يكون يكون الحل في تعدد الزوجات  اما السبب الحقيقي وراء الاعتصاب و الخيانات الزوجية و عزوف الشباب و الشابات عن الزواج هو الامراض الاخلاقية و الاجتماعية &lt;br /&gt;المنتشرة في المجتمع و التي هي سريعة العدوى اضافة للمعوقات الاقتصادية لذا فالحل هو معالجة المجتمع بالدواء الشافي و ليس اعطاءه المسكنات التي لا تفيد و لا تمنع من تفشي المرض .</description>
      <pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:35:30 +0300</pubDate>
      <guid>http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=12&amp;forum=1</guid>
    </item>
        <item>
      <title>رد: أريد حلاً [بواسطة mistepha]</title>
      <link>http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11&amp;forum=1</link>
      <description>منتدى قانون الأحوال الشخصية:: أريد حلاً&lt;br /&gt;
مستحيلة الحل للاسف</description>
      <pubDate>Mon, 28 Feb 2011 19:53:45 +0200</pubDate>
      <guid>http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=11&amp;forum=1</guid>
    </item>
        <item>
      <title>رد: القسم الثاني (الرضا والعلانية) [بواسطة emanwannos]</title>
      <link>http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10&amp;forum=1</link>
      <description>منتدى قانون الأحوال الشخصية:: القسم الثاني (الرضا والعلانية)&lt;br /&gt;
الرضا والعلانية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة 5 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة 6 &lt;br /&gt;يكون الإيجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة 7 &lt;br /&gt;يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة 8 &lt;br /&gt;1- يجوز التوكيل في عقد النكاح &lt;br /&gt;2- ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة 9 &lt;br /&gt;إذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان كالفضولي موقوفاً عقده على الإجازة &lt;br /&gt;فعلاً في هذه المادة إهانة بالغة للمرأة والرجل على حد سواء، لاسيما إذا ما كانا بالغين سن الرشد، لأنهما والحالة هذه لا يحتاجان إلى وكيل لهما في عقد الزواج، إذ من المفترض أن يكونا وكيلا نفسيهما على اعتبار أنهما المعنيان فقط في إنشاء الرابطة الزوجية ومؤسسة الزواج الاجتماعية، ولا أحد سواهما معني بهذا الأمر.&lt;br /&gt;لذا يُفترض إعادة النظر بهذه المادة بما يتناسب والوضع القانوني والاجتماعي للطرفين، أو إلغاؤها حتى يكون هناك اعتبار حقيقي وجدي لمسألة العقد والزواج. &lt;br /&gt;المادة 10 &lt;br /&gt;يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة 11 &lt;br /&gt;1- يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد وأن يكون كل من المتعاقدين سامعاً كلام الآخر وفاهماً أن المقصود به الزواج، وأن لا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب &lt;br /&gt;2- ويبطل الإيجاب قبل القبول بزوال أهلية الموجب وبكل ما يفيد الإعراض من أحد الطرفين &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة 12 &lt;br /&gt;يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة 13 &lt;br /&gt;لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة 14 &lt;br /&gt;1- إذا قيد عقد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي أو ينافي مقاصده ويلتزم فيه ما هو محظور شرعاً كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً &lt;br /&gt;2- وإذا قيد بشرط يلتزم فيه للمرآة مصلحة غير محظورة شرعاً ولا تمس حقوق غيرها ولا تقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحيحاً ملزماً &lt;br /&gt;3- وإذا اشترطت المرآة في عقد النكاح ما يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كان الاشتراط صحيحاً ولكنه ليس بملزم للزوج، فإذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هذا القسم فيه الكثير الى الدلالات التي تنتقص من قدر المرأة ومكانتها كانسان له ان يقرر عن نفسه&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فالمادة 9 فيها إساءة بالغة للمرأة والرجل على السواء&lt;br /&gt;واستغرب وجود هكذا مادة في عقد زواج&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كما انها تناقض المادة 11 التي تلتها تماما&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والمادة 12 تحوي اكثر من إشارة غير مقبولة للمراة فشهادة امراة واحدة لاتكفي بل العقد يحتاج شهادة امراتين مقابل شهادة رجل؟؟؟&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كما ان اشتراط ان يكون الشهود من الدين الاسلامي امر لايمت الى المنطق بأي شكل كان&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فذا كان الاشتراط البالغ رجل او امراة &lt;br /&gt;فماالغاية وراء الاشتراط ان يكون الشاهد مسلما او ضمن معتنقا لاي دين اخر&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المادة 9 &lt;br /&gt;إذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان كالفضولي موقوفاً عقده على الإجازة. &lt;br /&gt;فعلاً في هذه المادة إهانة بالغة للمرأة والرجل على حد سواء، لاسيما إذا ما كانا بالغين سن الرشد، لأنهما والحالة هذه لا يحتاجان إلى وكيل لهما في عقد الزواج، إذ من المفترض أن يكونا وكيلا نفسيهما على اعتبار أنهما المعنيان فقط في إنشاء الرابطة الزوجية ومؤسسة الزواج الاجتماعية، ولا أحد سواهما معني بهذا الأمر.&lt;br /&gt;لذا يُفترض إعادة النظر بهذه المادة بما يتناسب والوضع القانوني والاجتماعي للطرفين من جهة، وتناغماً وتناسباً مع المادة/11/ من هذا القسم(الرضا والعلانية)، أو إلغاؤها حتى يكون هناك اعتبار حقيقي وجدي لمسألة العقد والزواج. &lt;br /&gt;أما في المادة 12 والتي تنص على: &lt;br /&gt;يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما. &lt;br /&gt;فإن هذه المادة تشكل انتقاصاً من أهلية المرأة القانونية والتي منحها إياها الدستور من حيث مساواتها بالرجل في جميع المسائل القانونية، فلماذا لا يكون هناك تكامل بين القوانين والتشريعات مواكبة لروح الدستور الذي ساوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات. وإن كان لا بد من وجود هذه المادة في القانون الجديد، فلتكن مادة تساوي بين الجنسين، أي أن يكون تحديد الشاهدان غير خاضع لجنس أو لدين، بمعنى رجلان، أو امرأتين بالغتين.&lt;br /&gt;أما المادة 14والتي تنص على: &lt;br /&gt;1- إذا قيد عقد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي أو ينافي مقاصده ويلتزم فيه ما هو محظور شرعاً كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً. &lt;br /&gt;2- وإذا قيد بشرط يلتزم فيه للمرآة مصلحة غير محظورة شرعاً ولا تمس حقوق غيرها ولا تقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحيحاً ملزماً .&lt;br /&gt;3- وإذا اشترطت المرآة في عقد النكاح ما يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كان الاشتراط صحيحاً ولكنه ليس بملزم للزوج، فإذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح.&lt;br /&gt;إن الفقرة الثالثة من المادة تحمل محاباة كبيرة ودفاع قوي عن حقوق الرجل ضد حقوق المرأة رغم أنها تضع شروطاً على الزوج في عدم الزواج عليها مثلاً، فإن هذه المادة تعتبر الشرط صحيحاً لكنه غير ملزم له، وعلى المرأة هنا طلب فسخ عقد الزواج، أو بمعنى آخر طلب الطلاق إن فكّر الرجل بالزواج ثانيةً، مع كل مآسي الطلاق بالنسبة للمرأة والأولاد، في ذات الوقت الذي يقول فيه المشرّعون أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكنهم يجعلونه حلالاً مرضيّاً ومقبولاً حينما يمس رغبات الزوج ونزواته الجنسية في الحصول على امرأة أخرى، وهنا تناقض صريح ضدّ رغبة الله في انه أبغض الحلال، كما أنه تناقض واضح لدى المشرّع، فتارة يكون العقد صحيحاً والشرط باطلاً، وتارة يكون الشرط صحيحاً والعقد باطلاً، وذلك وفقاً للنظرة الشرقية البحتة تجاه الجنسين بما تتضمن من محاباة لرغبات الرجل، وانتهاك لحقوق المرأة في ذات الوقت. وهذا يستدعي تعديل هذه المادة بإلزام الرجل بالوفاء بالشروط التي تضعها المرأة أثناء عقد الزواج ويوافق عليها هو حينها.</description>
      <pubDate>Fri, 24 Sep 2010 10:43:18 +0300</pubDate>
      <guid>http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10&amp;forum=1</guid>
    </item>
        <item>
      <title>رد: اقتراح للاتفاق حول الطريقة التي سنبدأ بها  عمل المنتدى [بواسطة Rouba]</title>
      <link>http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7&amp;forum=1</link>
      <description>منتدى قانون الأحوال الشخصية:: اقتراح للاتفاق حول الطريقة التي سنبدأ بها  عمل المنتدى&lt;br /&gt;
لدي اقتراح اخر&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;افكر لو اننا ندرج موضوعا اخر ويتضمن ان يحتوي المواد التي نتوصل الى تعديلها وصولا بنا الى مسودة لمشروع القانون&lt;br /&gt;الذي نطمح به&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مارايكم؟</description>
      <pubDate>Tue, 17 Aug 2010 02:45:43 +0300</pubDate>
      <guid>http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7&amp;forum=1</guid>
    </item>
        <item>
      <title>رد: القسم الاول من القانون (الخطبة والزواج) [بواسطة Rouba]</title>
      <link>http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=9&amp;forum=1</link>
      <description>منتدى قانون الأحوال الشخصية:: القسم الاول من القانون (الخطبة والزواج)&lt;br /&gt;
فاذا الاعتراض هنا على وجود المهر في هذا القسم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لانه يحول عقد الزواج الى اي عقد اخر تجاري قائم على فرضية توقيع عقد مع المقابل</description>
      <pubDate>Tue, 17 Aug 2010 02:05:30 +0300</pubDate>
      <guid>http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=9&amp;forum=1</guid>
    </item>
        <item>
      <title>رد: نص المسودة الثانية لقانون الأحوال الشخصية [بواسطة mourad]</title>
      <link>http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3&amp;forum=1</link>
      <description>منتدى قانون الأحوال الشخصية:: نص المسودة الثانية لقانون الأحوال الشخصية&lt;br /&gt;
نحن في الحقيقة لا ننتظر تطبيق مثل هذا القانون فعدم تطبيقه أفضل من تطبيقه وهو يحمل بين جنباته كل هذه السلبيات وسيتم مراعاة ما يطلبه أصحاب الحق مهما طال الزمن</description>
      <pubDate>Sun, 15 Aug 2010 02:16:59 +0300</pubDate>
      <guid>http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3&amp;forum=1</guid>
    </item>
        <item>
      <title>رد: دعوة للحوار حول قانون الأحوال الشخصية السوري [بواسطة mistepha]</title>
      <link>http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1&amp;forum=1</link>
      <description>منتدى قانون الأحوال الشخصية:: دعوة للحوار حول قانون الأحوال الشخصية السوري&lt;br /&gt;
قرات القانون كثيرا ولكن ما يزال يعاني من عدد هائل من الثغرات....</description>
      <pubDate>Fri, 13 Aug 2010 21:16:55 +0300</pubDate>
      <guid>http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1&amp;forum=1</guid>
    </item>
        <item>
      <title>رد: مشروع الهيئة السورية لتعديل قانون الأحوال الشخصية [بواسطة emanwannos]</title>
      <link>http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6&amp;forum=1</link>
      <description>منتدى قانون الأحوال الشخصية:: مشروع الهيئة السورية لتعديل قانون الأحوال الشخصية&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;المشروع بشكل عام يفي ببعض التزامات الهيئة تجاه ما أريد منها&lt;br /&gt;كهيئة معنية أولاً وأخيراً بشؤون الأسرة السورية من كافة النواحي..&lt;br /&gt;لكن شعرت ببعض تناقض في المادتين اللتان تحددان سن الزواج:&lt;br /&gt;ففي المادة 15:&lt;br /&gt;1-يشترط في الزواج تمام الأهلية القانونية. وهي إتمام الفتى والفتاة الثامنة عشرة من العمر.&lt;br /&gt;هذه المادة/15/ جيّدة لجهة رفع سن الزواج، وبالتالي إبطال زواج القاصر( شاب وفتاة)&lt;br /&gt;وأيضاً لجهة المساواة بين الجنسين.&lt;br /&gt;أما في المادة/18/ والتي تنص على: &lt;br /&gt;-إذا أتم الفتى أو الفتاة السابعة عشرة من العمر وطلب الزواج يأذن به القاضي بقرار معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية واجتماعية.&lt;br /&gt;فإنني أرى تناقضاً مع المادة/15/ التي رفعت سن الزواج، وبالتالي ستخفف من آثار الزواج المبكر السلبية على الطرفين وعلى المجتمع، كما انها تضع المقدمين على الزواج في إطار مسؤوليان ربما يتفهمونها أكثر، بينما إذا تمّ الرضوخ لمشيئة الأطفال تحت هذه السن، فإن الآثار الناجمة عن هذا الرضوخ ستؤذيهما أولاً وتؤذي المجتمع والأسرة ثانياً.&lt;br /&gt;لذا أرى أنه يجب ان يكون هناك توافقاً بين المادتين لجهة العمر، ومحاسبة الطرف الذي دفع للزواج في سن مبكرة/ أي قبل الثامنة عشرة.&lt;/div&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 7 Aug 2010 11:19:56 +0300</pubDate>
      <guid>http://www.thara-sy.com/thara/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6&amp;forum=1</guid>
    </item>
      </channel>
</rss>
