الثرى مجلة الكترونية تعنى بحقوق المرأة والطفل في سورية      
حقوق المرأة
    
حقوق الطفل
المرأة في سوريا
 القائمة الرئيسية
 الأرشــيف
 جالب أخبار المجلة
 الشريط الإخباري
افتتحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة اليونيسيف ورشة عمل في مجال قضاء الأحداث وذلك بهدف البحث في امكانية تطبيق عدالة الأحداث الدولية محليا، وتشجيع المعرفة واستخدام معايير دولية لتحسين نظام المعلومات المرتبط بهذه المسألة وذلك بهدف دراسة مؤشرات النظام الحالي لعدالة وقضاء الأحداث في سورية. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على تشكيل هيئة واحدة تعني بقضايا النساء وتسريع التقدم باتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على أن تضم أربعة من برامج وأقسام الأمم المتحدة، هي صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة /يونيفيم /وإدارة النهوض بالمرأة ومكتب المستشار الخاص المعني بالقضايا الجنسانية ومعهد الأمم المتحدة الدولي للبحوث والتدريب للنهوض بالمرأة. أعلنت جمعية بسمة عن بناء وحدة تخصصية ثانية لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان وستحوي هذه الوحدة 16 سريرا في مشفى الأطفال بمدينة دمشق. يذكر أن جمعية بسمة تعمل على دعم الأطفال المصابين بالسرطان والتي تم إشهارها منذ حوالي ثلاث سنوات من خلال مجموعة برامج وحملات بدأت بالدعم النفسي للأطفال المصابين وأهاليهم. ‏أقامت أمانة الاتحاد النسائي العربي العام ندوة خاصة (بقوانين الأحوال الشخصية ومدى تنفيذها في الدول العربية وخاصة قانون الأسرة ) برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ عمرو موسى يومي 30- 31 مايو 2010م وتضمنت الندوة مقارنة بين قوانين الأحوال الشخصية وخاصة قانون الأسرة في الدول العربية صدور التقرير الوطني للجمهورية العربية السورية بيجين +15 عن الهيئة السورية لشؤون الأسرة. أطلقت هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تقرير حالة السكان في سورية لعام 2009 تحت عنوان في مواجهة عالم متغير,المرأة,السكان,المناخ، ويبرز التقرير علاقة السكان بالبيئة والمتغيرات المناخية. .


تتمة مشروع قانون العمل الجديد

المادة 101 :
عندما ينسب إلى العامل ارتكاب مخالفة معينة فإنه يجب للتحقيق فيها اتخاذ ما يلي :
أ‌- إبلاغ العامل كتابةً بما ينسب إليه والقيام بالتحقيق معه خلال /15/ يوماً من تاريخ اكتشاف المخالفة .

ب‌- لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه أو أن يتعهد بالتحقيق إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة ، شريطة أن يكون من العاملين في المنشأة وألا يقل مستواه الوظيفي عن المستوى الوظيفي للعامل الذي يحقق معه .
ج- سماع أقوال العامل ودفاعه عن نفسه وسماع أقوال شهوده ، في حال وجودهم وإثبات ذلك في محضر يودع في ملف العامل الخاص . وللمنظمة النقابية التي يتبع إليها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق .
د- لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهر مع صرف أجره كاملاً عندما تقتضي ذلك مصلحة التحقيق المشار إليه في هذه المادة ، ويعاد العامل إلى عمله السابق بعد انتهاء مدة التوقيف أو في حال ثبوت براءته صراحة .
المادة 102 :
أ‌- إذا تم توقيف العامل من قبل السلطات العامة خلال مدة سريان عقده لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وجب على صاحب العمل إعادته إلى عمله بعد انتهاء توقيفه دون أن يكون للعامل أي حق في الأجر المقرر له ، ما لم يقرر صاحب العمل خلاف ذلك . وفي حال رفض صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله . يجب عليه دفع التعويض المنصوص عليه في المادة /65/ من هذا القانون .
ب‌- إذا زادت مدة توقيف العامل على ثلاثة أشهر ، فلا يجب على صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله ، وفي هذه الحالة تطبق الأحكام المتعلقة بالتسريح المبرر المنصوص عليه في المادة /64/ من هذا القانون .
المادة 103 :
أ‌- تفرض العقوبات المشار إليها في البنود ( أ – ب – ج ) من المادة /98/ من هذا القانون من قبل صاحب العمل أو من يفوضه بذلك .
ب‌- تفرض العقوبات الأخرى المنصوص عليها في المادة /98/ من قبل لجنة تأديبية في المنشأة تضم :
1- صاحب العمل أو من يفوضه رئيساً
2- رئيس القسم الذي يعمل فيه العامل عضواً
3- رئيس اللجنة النقابية أو مندوباً عن العمال حسب الحال عضواً
ج- يكون القرار الصادر بفرض العقوبة مسبباً ، كما يشترط لنفاذ العقوبة إبلاغ العامل بها.
المادة 104 :
أ‌- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير .
ب‌- كما لا يجوز وقف العامل عن عمله بدون أجر لمدة تزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد.
ج- يحظر فرض أية عقوبة بحق العامل قبل إتاحة الفرصة له لسماع أقواله للدفاع عن نفسه .
د- تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقداره أجره وأسباب فرض الغرامة عليه ، وتودع في صندوق خاص لتحقيق خدمات اجتماعية لصالح عمال المنشأة .
هـ- إذا حدد الحسم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل .
المادة 105 :
أ‌- إذا تسبب العامل بخطئه أو بمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مواد أو آلات أو خامات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف . ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .
ب‌- يجوز للعامل أن يتظلم من مقدار المبلغ الذي حدده صاحب العمل للشيء المفقود أو المتلف أمام المحكمة المختصة ويكون قرارها مبرماً في هذه الحالة . فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو الفقدان أو قضي له بأقل منه ، وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال مدة سبعة أيام من تاريخ صدور قرار المحكمة المختصة .

الباب السابع
تنظيم علاقات العمل الفردية

الفصل الأول
تنظيم وتحديد ساعات العمل

المادة 106 :
أ‌- لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو /48/ ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
ب‌- يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد .
المادة 107 :
أ‌- استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم بالنسبة لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال . كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ، ويتم تحديد فئات العمال أو الصناعات أو الأعمال المشار إليها في هذه الفقرة بقرار من الوزير بالتشاور مع الجهات المعنية .
ب‌- كل تخفيض في ساعات العمل اليومية ، عن النصاب المحدد قانوناً ، يلجأ إليه صاحب العمل ، في أي وقت من الأوقات أو أي حالة في موسم معين ، لا يعتبر حقاً مكتسباً للعامل، ويكون من حق صاحب العمل العودة عنه ، في أي وقت يشاء ، على ألا يتأثر الأجر المخصص للعامل بهذا التخفيض .
المادة 108 :
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة . ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية ، وللوزير أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة .
المادة 109 :
أ‌- يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل مدتها عن أربع وعشرين ساعة متواصلة وبأجر كامل بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر .
ب‌- إذا دعت الحاجة صاحب العمل إلى تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثل هذا الأجر ويوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي .
ج- إذا كان العمل في أيام الأعياد أو العطل الرسمية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الجر .
د- استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين ، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل فيها أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل ، تجميع أيام الراحة الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع مضافاً إليها مهلة الطريق .
هـ- تحدد الأماكن المذكورة في الفقرة / د / بقرار من الوزير .
المادة 110 :
أ‌- يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل في الحالات التالية :
1- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية .
2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطير أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة.
3- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد لافتتاح المواسم . ويشترط في هذه الحالات ألا يزيد عدد الأيام التي يعمل فيها العامل على خمسة عشر يوماً في السنة ، ما لم ترخص الجهة الإدارية المختصة بمدد أطول .
4- في الأعياد والعطل الرسمية والمناسبات التي تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ويشترط في الحالات المشار إليها أعلاه إبلاغ المديرية المختصة ، بالأمر وبالمدة المتوقعة لإتمام العمل ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع إحدى الحالات السابقة .
ب‌- لا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على / 10 / ساعات عمل في اليوم الواحد تعد من بينها ساعتان إضافيتان .
المادة 111 :
يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل عن ساعات العمل الإضافية أجر الساعة العادية مضافاً عليه ( 25% ) عن ساعات العمل النهارية و ( 50% ) عن ساعات العمل الليلية ، وتضاعف هذه النسبة في حال وقوع ساعات العمل الإضافية في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والعطل الرسمية .
المادة 112 :
أ‌- لا تسري أحكام هذا الفصل على الأشخاص الآتي بيانهم :
1- الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل .
2- العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل .
3- العمال المخصصون للحراسة والنظافة .
ب‌- تحدد الأعمال المبينة في البندين ( 2-3 ) من الفقرة السابقة والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من الوزير .

تشغيل الأطفال والنساء

الفصل الثاني
تشغيل الأحداث

المادة 113 :
أ‌- يمنع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من عمرهم أيهما أكبر .
ب‌- يصدر بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن الصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة .
المادة 114 :
أ‌- يحظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات يومياً على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة وتحدد هذه الفترات بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من ثلاث ساعات متصلة .
ب‌- لا يجوز تكليف الحدث بساعات عمل إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقائه في محل العمل بعد المواعيد المقررة له ولا تشغيله في أيام الراحة .
ج- بصفة عامة لا يسري على عمل الأحداث الاستثناءات الواردة في الفصل الأول من هذا الباب .
د- يحظر تشغيل الحدث في العمل الليلي .
المادة 115 :
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأحداث أن يتقيد بما يلي :
أ‌- أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
ب‌- أن يحرر كشفاً مبيناً به أسماء الأحداث وأعمارهم وتاريخ استخدامهم .
ج‌- أن يضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً فيه ساعات العمل وفترات الراحة .
المادة 116 :
أ‌- لا يجوز لصاحب العمل تشغيل أي حدث قبل أن يقدم الولي أو الوصي عليه المستندات التالية :
1- إخراج قيد مدني .
2- شهادة صحية صادرة عن طبيب مختص تثبت مقدرته الصحية على القيام بالعمل الموكول إليه.
3- موافقة الولي أو الوصي الخطية على العمل في المنشأة.
ب‌- تحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث يتضمن بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازته.
المادة 117 :
يستحق الحدث إجازة سنوية مأجورة مدتها ثلاثون يوماً.
المادة 118 :
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل الأحداث الذين يشتغلون في الصناعات المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أفراد العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال .

الفصل الثالث
تشغيل النساء
المادة 119 :
مع عدم الإخلال بأحكام المواد الواردة في هذا الفصل تسري على النساء العاملات جميع الأحكام الناظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
المادة 120 :
تحدد بقرار من الوزير الأعمال والحالات والمناسبات التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي ، وكذلك الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها .
المادة 121 :
أ‌- تمنح العاملة ، التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل ، إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها :
1- ( 120 ) يوماً عن الولادة الأولى .
2- ( 90 ) يوماً عن الولادة الثانية .
3- ( 75 ) يوماً عن الولادة الثالثة فقط.
ب‌- يجوز للعاملة أن تطلب منحها إجازة أمومة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل .
ج‌- في حال وفاة المولود تخفض الإجازة المتبقية إلى النصف .
د‌- تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً.
هـ- يجوز منح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر.
المادة 122 :
أ‌- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الأمومة المبينة بالمادة السابقة .
ب‌- لصاحب العمل حرمان العاملة من أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه ، إذا ثبت اشتغالها خلال هذه الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
المادة 123 :
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربع والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع فضلاً عن مدة الراحة المقررة ، الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة في اليوم ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، وتحسب الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر .
المادة 124 :
أ‌- يجوز للمرأة العاملة في المنشأة التي تستخدم أكثر من خمسة عشر عاملاً طلب الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وذلك لرعاية طفلها ، مع احتفاظها بحقها بالرجوع إلى عملها بعد انتهاء هذه الإجازة ، وتفقد هذا الحق إذا عملت لدى صاحب عمل آخر خلال هذه المدة ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ب‌- يجب على العاملة في حال الاستفادة من الإجازة الأولى تسديد الاشتراكات الواجبة عليها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . أما بالنسبة للإجازات الأخرى فإنه يتعين عليها التسديد إلى المؤسسة المذكورة جميع الاشتراكات التأمينية الواجبة عليها وعلى صاحب العمل .
المادة 125 :
يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات أو أكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمّع العاملات نسخة من نظام تشغيل النساء .
المادة 126 :
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يوفر داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات على ألا يقل عدد هؤلاء الأطفال عن خمسة وعشرين طفلاً ولا تزيد أعمارهم على خمس سنوات ويحدد الوزير بقرار منه أحكام ترخيص وشروط عمل هذه الدور .
ويجوز للمنشآت العائدة إلى أصحاب عمل مختلفين والتي تستخدم كل منها أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك فيما بينها في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في هذه المادة .
المادة 127 :
في حال عدم توفر الشروط الواردة في المادة السابقة على صاحب العمل الذي يستخدم مالا يقل عن عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسبة يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات فيما إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أطفال

الفصل الرابع
الأحكام الخاصة بتشغيل المعوقين وتأهيلهم

المادة 128 :
يقصد بالمعوق كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسبة والاستمرار فيه نقصاً فعلياً نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية .
المادة 129 :
تسري أحكام هذا الفصل على أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر سواء كان العمال يشتغلون لدى صاحب عمل في مكان واحد أو في أمكنة مختلفة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .
المادة 130 :
أ‌- يحتفظ كل عامل أصبح معوقاً ، لسبب من الأسباب ، بعمله الذي يشغله ويسند إليه عمل يلائم نوع إعاقته بعد تأهيله ، إلا إذا تعذر ذلك لحدة إعاقته أو لطبيعة العمل الموكل إليه ، ويحدد ذلك بموجب تقرير طبي معتمد من طبيب العمل .
ب‌- يجوز لصاحب العمل ، عندما يصبح مردود العامل المعوق قد تدنى بشكل ملحوظ بموجب شهادة طبية ، إجراء تخفيضات في الأجر من خلال شروط تحدد بقرار من الوزير .
المادة 131 :
لا تعد التدابير والمزايا الممنوحة للعمال المعوقين بمثابة إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والمعاملة بينهم وبين باقي العمال .
المادة 132 :
مع مراعاة أحكام قانون المعوقين النافذ تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يمكن المعوقين من الاندماج في سوق العمل .
المادة 133 :
يقصد بعبارة التأهيل المهني الواردة في هذا الفصل ، الخدمات المهنية التي تقدم للمعوق لتمكنه من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي ، أو أداء أي عمل آخر مناسبة لحالته والاستمرار فيه وذلك كالإعداد البدني والتوجيه والتدريب المهني .
المادة 134 :
تمنح المعاهد والهيئات المرخصة أصولاً المعوق الذي تم تأهيله مهنياً شهادة تثبت ذلك وتحدد البيانات التي تشتمل عليها هذه الشهادة بقرار من الوزير .ويجب على هذه الهيئات والمعاهد فتح سجل لقيد هؤلاء المؤهلين يشتمل على ذات البيانات الواردة بالشهادة المشار إليها .
المادة 135 :
لكل معوق تم تأهيله مهنياً أن يطلب بناءً على شهادة تأهيله قيد اسمه في مكتب التشغيل الذي يقع في دائرته محل إقامته . وعلى مكتب التشغيل قيد تلك الطلبات في سجل خاص وإعطاء الطالب في يوم تقديم الطلب شهادة بدون مقابل بحصول القيد ، وعليه كذلك معاونة هؤلاء المعوقين في الالتحاق بالوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع أعمارهم وكفاءاتهم .
المادة 136 :
أ‌- على أصحاب العمل الذين تسري عليهم أحكام هذا الفصل استخدام من ترشحهم لهم المكاتب العامة للتشغيل من واقع سجل قيد المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً وذلك بنسبة ( 2% ) من مجموع عدد عمالهم .
ب‌- يجوز لأصحاب العمل شغل هذه النسبة باستخدام المعوقين عن غير طريق الترشيح من المكاتب العامة للتشغيل بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة .
ج- في حال عدم تقيد صاحب العمل بتشغيل النسبة المحددة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، يجب عليه دفع بدل نقدي يعادل الحد الأدنى لأجور هؤلاء العمال يودع في حساب خاص للمعوقين لدى الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من أجل تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الخاصة بهم .

المادة 137 :
أ‌- يتمتع المعوقون الذين يتم تشغيلهم طبقاً لأحكام هذا الفصل بجميع الحقوق المقررة للعمال الآخرين في هذا القانون .
ب‌- يجب على صاحب العمل أن يجهز أماكن العمل بالمعدات اللازمة لتسهيل قيام العمال المعوقين بعملهم ، وأن يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء العمال .
ج‌- يمنع تشغيل العمال المعوقين في الأعمال التي قد تعرضهم للخطر أو تزيد من حدة إعاقتهم وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير .
د- يحدد الوزير بقرار منه الوظائف التي تعطى أولوية التعيين فيها للمعوق الذي تم تأهيله ، وكذلك تحديد الأعمال التي يمكن القيام بها .
المادة 138 :
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يكون للمعوق المصاب أثناء وبسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو الخدمة الإلزامية أولوية التعيين في القطاع الخاص وذلك مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة / 136 / من هذا القانون .
المادة 139 :
يلتزم أصحاب العمل الذين تسري عليهم أحكام هذا الفصل بما يلي :
أ‌- فتح سجل خاص لقيد المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً وألحقوا بالعمل لديهم على أن يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة في شهادة التأهيل المهني .
ب‌- تقديم السجل إلى مفتشي العمل كلما طلبوا ذلك .
ج- إرسال كشف سنوي إلى الوزارة يتضمن عدد وأسماء هؤلاء العمال والأعمال التي يشغلونها .
المادة 140 :
تضاعف مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند /1/ من المادة /56/ من هذا القانون إذا كان الأمر يتعلق بالعمال الخاضعين لأحكام هذا الفصل .
الفصل الخامس
تشغيل العمال في المناجم والمحاجر
المادة 141 :
يقصد بصناعات المحاجر والمناجم في معرض تطبيق أحكام هذا الفصل ما يلي :
أ‌- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية بما في ذلك الأحجار الكريمة أو استخراجها أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة .
ب‌- العمليات الخاصة باستخراج أو تركيز أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من الوزير .
ج- ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين ( أ-ب ) من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة .
المادة 142 :
أ‌- على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي تسري عليها أحكام هذا الفصل إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبياً للعمل فيها .
ب‌- يجب أن يتجدد إجراء الكشف الطبي بصفة دورية ، مرة في كل سنة على الأقل إذا كان العامل من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو من عمال التخريم أو من العمال في القطاع البحري والموانئ والمرافئ .
ج‌- يجب إجراء الكشف الطبي على العامل قبل نهاية فترة الاختبار لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصاباً بمرض مهني .
د- تحدد بقرار من الوزير الأوضاع والشروط اللازمة لإجراء الكشوفات الطبية المذكورة .
المادة 143 :
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال والعاملين المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر والأشخاص الذين يحملون إذناً خاصاً من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة . كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل المعلنة بغير إذن .
المادة 144 :
على كل صاحب عمل أن يفتح سجلاً أو نظاماً خاصاً لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها .
المادة 145 :
مع مراعاة أحكام المادة / 107 / من هذا القانون لا يجوز إبقاء العمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على سبع ساعات عمل فعلية في اليوم . وإذا كان العمل في باطن الأرض فيجب أن تشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل في باطن الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن الأرض إلى سطحها .
المادة 146 :
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ونصف في اليوم .
المادة 147 :
أ‌- يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة حكم المادتين السابقتين إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي أو إصلاح ما نشأ عنه وذلك بالشروط التالية :
1- تبلغ المديرية المختصة بوسائل الاتصال المتاحة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل وعدد العمال المطلوبين لإنجازه .
2- يمنح العامل أجراً إضافياً يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه ( 50 % ) على الأقل من هذا الأجر إذا كان يعمل نهاراً و ( 100 % ) إذا كان يعمل ليلاً ، وتضاعف هذه النسبة في حال وقوع ساعات العمل الإضافية في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد أو العطل الرسمية .
3- إذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثل هذا الأجر ويوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي .
4- إذا كان العمل في أيام الأعياد أو العطل الرسمية ، فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الأجر .
ب‌- يجوز لمفتش العمل ، بالاتفاق مع مديرية المناجم والمحاجر والوقود أن يأمر بوقف العمل في حال وجود خطر داهم يهدد سلامة العمال وصحتهم .
المادة 148 :
على صاحب العمل أن يعلن في أمكنة العمل وبشكل ظاهر لائحة تبين فيها ساعات العمل ، وفترات الراحة ، وأن يبلغ صورة عنها إلى المديرية المختصة وعن كل تعديل طرأ على هذه اللائحة .
المادة 149 :
على صاحب العمل أن يضع لائحة بالأوامر الخاصة بالسلامة العامة وفقاً للقرار الذي يصدره الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص .
المادة 150 :
يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بما يلي :
أ‌- إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة العامة .
ب‌- منع وجود العمال في منطقة الانفجار إلا بعد فترة زوال الخطر .
ج- استعمال مصابيح الأمان المرتفعة في الأجزاء التي توجد بها غازات قابلة للالتهاب أو مسببة للانفجار .
د- تقديم الملابس والأدوات الخاصة بالوقاية .
هـ- تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواءً كان ذلك طبيعياً أم صناعياً .
و- فحص حالة المنجم يومياً قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للمسؤول عنها لتنفيذها فوراً .
ز- إعداد تقرير ، مرة كل شهر ، يُحفظ لديه ويبين فيه حال المنشأة بشكل عام وبخاصة مدى وجود غازات ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف ، وتسجل هذه التقارير في سجل خاص يعد لهذا الغرض .
المادة 151 :
على صاحب العمل أو من ينوب عنه إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية وأن تكون هذه المنطقة مزودة بوسائل الاتصال الحديثة إلى داخل المنجم أو المحجر بحيث تصلح للاستعانة بها فوراً ، وتعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية .
المادة 152 :
يلتزم صاحب العمل بأن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه ( 50 ) عاملاً على الأقل غرفة مناسبة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض ، فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس . أما المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها ( 50 ) عاملاً وتقع في دائرة قطرها ( 20 ) كم فيجب أن تشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط . ويحدد الوزير بقرار منه وسائل الإنقاذ والإسعاف الضرورية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 151 ) من هذا القانون .
المادة 153 :
يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاق منعاً للتلوث وتوضع تلك الأوعية في أماكن قريبة من متناول العمال . ويتعين تغيير المياه يومياً وتعقيم الأوعية مرتين في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحياً .
المادة 154 :
يلتزم صاحب العمل الذي تسري عليه أحكام هذا الفصل بما يلي :
أ‌- أن يوفر للعمال المساكن الملائمة ، بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين ، ويحدد الوزير بقرار منه شروط وأوضاع ومواصفات هذه المساكن .
ب‌- أن يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم في مطاعم يعدها لهذا الغرض تكون نظيفة ومستوفية للشروط الصحية . ويحدد الوزير بقرار منه أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وشروطها الصحية ومواصفاتها وما يتحمله العامل من قيمة الوجبة الواحدة ، وفي حالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها للعمال داخل المنجم يجب أن تقدم لهم مغلقة تغليفاً صحياً أو معبأ في أواني محكمة الغطاء ، ولا يجوز الاستعاضة عن تقديم الوجبة مقابل أي بدل مالي.
ج- أن يشرف على النظافة داخل مكان العمل والسكن ودورات المياه الخاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أية مصاريف بهذا الشأن .
الفصل السادس
الإجــازات
أولاً : الإجازة السنوية

المادة 155 :
أ‌- للعامل الحق بإجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوم عمل بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ولم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات .
ب‌- تزاد الإجازة إلى واحد وعشرين يوم عمل متى أمضى العامل في الخدمة خمس سنوات ولم تتجاوز مدة خدمته عشر سنوات .
ج- تزداد الإجازة إلى ثلاثين يوم عمل لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات فأكثر أو تجاوز الخمسين من عمره .
د- لا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
هـ- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل .
المادة 156 :
أ‌- تزداد الإجازة السنوية ، إضافة إلى ما ورد في المادة السابقة ، سبعة أيام عمل للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة والصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية .
ب‌- يحدد الوزير بقرار منه ، بعد استطلاع رأي الجهات المعنية ، الأعمال والمناطق التي تدخل في أحكام الفقرة السابقة .
المادة 157 :
أ‌- يحدد صاحب العمل مواعيد منح الإجازة السنوية لعماله حسب مقتضيات العمل وظروفه على أن يتم إعلام العامل عن مواعيد استعمال هذه الإجازة قبل شهر على الأقل من مواعيد استعمالها ، ويلتزم العامل باستعمال إجازته السنوية في الموعد المحدد له .
ب‌- على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع بإجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا وجدت أسباب جدية تتعلق بطبيعة العمل أو ظروفه تستدعي تأخير منح الإجازة ، شريطة استعمال ستة أيام متصلة من إجازته السنوية المنصوص عليها في المادة /160/ من هذا القانون ، وفي هذه الحالة تضم أيام الإجازة المتبقية إلى إجازته السنوية في السنة اللاحقة ، أو يعوض له صاحب العمل عنها نقداً .
المادة 158 :
يحظر كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في الإجازة المتصلة المنصوص عليها في المادة /160/ من هذا القانون أو التنازل عنها لقاء تعويض لأي سبب كان ، وذلك كله تحت طائلة البطلان .
المادة 159 :
يجوز لصاحب العمل قطع الإجازة السنوية للعامل في حال وجود أسباب اضطرارية وجوهرية لذلك ، على أن يعوض العامل عنها في وقت لاحق ، ويراعى في تحديدها رغبة العامل .
المادة 160 :
يجب على صاحب العمل أن يمكّن العامل من الحصول على ستة أيام متصلة من إجازته السنوية في السنة على الأقل ، أما الأيام المتبقية فيجوز له منح ما تبقى منها بشكل مجزأ وفقاً لمقتضيات المصلحة ، ولا يسري هذا الحكم على الإجازة المقررة للأحداث .
المادة 161 :
أ‌- يجوز للعامل تأجيل رصيد إجازاته السنوية المتبقية إلى السنة التالية ، وذلك بطلب خطي مقدم منه وموافق عليه من صاحب العمل .
ب‌- في حال عدم تمكين صاحب العمل العامل من التمتع بالرصيد المتبقي من إجازته عن السنة المنصرمة فإن حق العامل ينقلب إلى البدل النقدي عنه .
المادة 162 :
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر .
المادة 163 :
للعامل الحق بالحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها ، ويحسب هذا الأجر على أساس آخر أجر تقاضاه .
المادة 164 :
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم شريطة أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل .
المادة 165 :
أ‌- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض ومبرر لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة ، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل .
ب‌- في حال كان العامل قد استنفد إجازته السنوية ، فإن الإجازة العارضة تكون بلا أجر .


ثانياً : إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية
المادة 166 :
أ‌- للعامل الحق بإجازة بأجر كامل في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، على ألا يقل عن ثلاثة عشر يوماً في السنة . ولصاحب العمل الحق بتشغيل عماله في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، وفي هذه الحالة يستحق العامل إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الأجر .
ب‌- إذا وقع أحد أيام عطلة العيد في يوم الراحة الأسبوعية يستحق العامل في هذه الحالة يوماً بدلاً عنه في أول يوم عمل يلي عطلة العيد .

ثالثاً : الإجازة المرضية

المادة 167 :
أ‌- للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية مأجورة بنسبة ( 70 % ) من أجره عن التسعين يوماً الأولى ، تزاد بعدها إلى ( 80 % ) من أجره عن التسعين يوماً التالية وذلك خلال السنة العقدية الواحدة .
ب‌- تمنح الإجازة المرضية للعامل بناءً على تقرير طبي من الطبيب المعتمد من قبل صاحب العمل .
ج- إذا لم يعين صاحب العمل طبيباً معتمداً جاز منح تلك الإجازة من قبل أي طبيب آخر .
المادة 168 :
لا يعتد بالتقارير الطبية الممنوحة للعامل خارج منطقة العمل إلا إذا كانت صادرة عن أحد المستشفيات العامة أو معتمدة أصولاً من قبل الجهة المختصة بوزارة الصحة في تلك المنطقة .

رابعاً : الإجازة الدراسية والدورات التدريبية والإجازة بلا أجر

المادة 169 :
أ‌- يحق لصاحب العمل إيفاد العامل بعد موافقته بمهمة اطلاعية أو تدريبية أو دراسية لمصلحة العمل ، داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها ، وفي هذه الحالة يعتبر العامل بإجازة مأجورة يتقاضى خلالها بالإضافة إلى أجره ، نفقات الانتقال والإقامة.
ب‌- يجب على العامل ، المشار إليه في الفقرة السابقة ، العودة إلى العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإيفاد ، والالتزام بالعمل المناسب الذي يحدده له صاحب العمل مدة لا تقل عن المدة المتفق عليها خطياً بينهما .
ج- في حال إخلال العامل بالتزاماته المحددة في الفقرة ( ب ) من هذه المادة يجب عليه رد الجور ونفقات الإقامة والانتقال وغيرها من المصاريف التي تكبدها صاحب العمل خلال فترة الإيفاد ، مع حق الأخير بالمطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى .
المادة 170 :
يحق للعامل ، بموافقة صاحب العمل ، الحصول على إجازة مدفوعة الأجر إذا التحق بناءً على ترشيحه من قبل التنظيم النقابي لحضور دورة ثقافية لدى أحد المعاهد النقابية التابعة للاتحاد العام .
المادة 171 :
تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الأساسية بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح العامل .
المادة 172 :
مع مراعاة أحكام المادة / 165 / من هذا القانون ، للعامل الحق بأن يطلب من صاحب العمل الحصول على إجازة بلا أجر لمدة ثلاثين يوماً متصلة في السنة الواحدة . وفي هذه الحالة إذا وافق صاحب العمل على الإجازة ، يجب على العامل تسديد الاشتراكات الواجبة عليه وعلى صاحب العمل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

خامساً : إجازة الحج والزواج والوفاة

المادة 173 :
أ‌- يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته ، إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها :
/ 30 / يوماً للمسلمين
/ 7 / أيام للمسيحيين
ب‌- يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات في خدمة صاحب العمل .
ج- لا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازة السنوية .
المادة 174 :
للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة ستة أشهر متصلة على الأقل الحق بإجازة زواج لمدة سبعة أيام بأجرٍ كامل وتكون هذه الإجازة لمرة واحدة فقط .
المادة 175 :
للعامل الحق بإجازة وفاة بأجرٍ كامل لمدة خمسة أيام في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه .
المادة 176 :
لا تدخل الإجازات المذكورة في المواد الثلاث السابقة في حساب الإجازة السنوية .
المادة 177:

الفصل الثاني
المفاوضة الجماعية

المادة 178 :
أ‌- المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية وبين أصحاب العمل أو منظماتهم من أجل :
1- تحسين ظروف وشروط العمل وأحكام الاستخدام .
2- التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة .
3- تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب العمل .
ب‌- تكون المفاوضة على مستوى المنشأة أو فرع النشاط الاقتصادي أو المهنة أو الصناعة ، كما تكون على مستوى المحافظة الواحدة أو على مستوى الجمهورية .
المادة 179 :
أ‌- يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية في المنشأة وبين صاحب العمل أو من يمثله ، أما بالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عاملاً فيتم التفاوض بين صاحب العمل أو من يمثله وخمسة عمال تختارهم النقابة المعنية على أن يمثلوا مختلف أقسام المنشأة ، ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناً في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه الاتفاق .
ب‌- على الطرف الذي يرغب بالتفاوض ، أن يوجه إلى الطرف الآخر رسالة خطية يعرب فيها عن رغبته بإجراء التفاوض ويذكر فيها المواضيع التي يرغب بإجراء التفاوض حولها . ويجب على الطرف الذي وجهت إليه الرسالة أن يبلغ موقفه إلى الطرف الآخر وبنفس الطريقة المذكورة أعلاه وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه الرسالة الخطية .
ج- إذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى المديرية المختصة إخطار منظمة أصحاب العمل أو المنظمة النقابية للعمال بحسب الحال ، لمباشرة المفاوضة الجماعية نيابة عن الطرف الرافض ، وتعتبر المنظمة المعنية في هذه الحالة مفوضة قانوناً في التفاوض وتوقيع اتفاق العمل الجماعي .
المادة 180 :
يلتزم صاحب العمل وممثلو التنظيم النقابي في المفاوضة الجماعية بتقديم البيانات والمعلومات الخاصة بهذه المفاوضات إلى الطرف الآخر ، ولصاحب العمل أو ممثلي التنظيم النقابي طلب هذه البيانات من منظماتهم حسب الحال .
المادة 181 :
يلتزم الاتحاد العام أو اتحاد عمال المحافظة ، حسب الحال ، كما تلتزم منظمات أصحاب العمل بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط أو المهنة أو الصناعة ، وللاتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية .
المادة 182 :
يحظر على صاحب العمل أثناء سير المفاوضة اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض إلا عند قيام حالة الضرورة أو الاستعجال ويكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتاً .
المادة 183 :
يثبت الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة في اتفاق عمل جماعي طبقاً للشروط والقواعد الخاصة باتفاقات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون ، فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق يجوز لأي من الطرفين أن يلجأ إلى المديرية المختصة لمحاولة التوسط بينهما وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب التاسع من أحكام هذا القانون .

الفصل الثالث
اتفاق العمل الجماعي

المادة 184 :
اتفاق العمل الجماعي هو اتفاق ينظم شروط العمل وظروفه وأحكام التشغيل ، وغير ذلك من الشروط التي تكفل راحة العمال وأمنهم وصحتهم ، ويبرم بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد عمال المحافظة أو اتحاد نقابات العمال حسب الحال ، وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم .
المادة 185 :
إذا تعددت النقابات التي تكون طرفاً في الاتفاق وجب أن تكون ممثلة لصناعات أو مهن متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو مشتركة في إنتاج واحد .
المادة 186 :
يجب أن يكون اتفاق العمل الجماعي مكتوباً باللغة العربية ، وأن يعرض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيعه على مكتب النقابة أو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة أو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال حسب الحال ، وتكون الموافقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب المعني ، وذلك من خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق . ويترتب على تخلف أي شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاق .
المادة 187 :
أ‌- يكون اتفاق العمل الجماعي نافذاً وملزماً لطرفيه بعد إيداعه لدى الوزارة ، ونشر هذا الإيداع في الجريدة الرسمية مشتملاً على ملخص لأحكام الاتفاق .
ب‌- تتولى الوزارة قيد الاتفاق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعه لديها ونشر القيد وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .
ج- للوزارة خلال المدة المذكورة الاعتراض على الاتفاقية ورفض قيدها وإخطار طرفي الاتفاق بالاعتراض والرفض وأسبابه ، وذلك بكتاب مسجل .
د- إذا انقضت المدة المذكورة ، ولم تقم الوزارة بالقيد أو النشر أو الاعتراض وجب عليها إجراء القيد والنشر وفقاً لأحكام الفقرتين ( أ – ب ) السابقتين .
المادة 188 :
إذا رفضت الوزارة تسجيل الاتفاق في الميعاد المبين في المادة السابقة جاز لكل من طرفيه اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بطلب الحكم بتسجيله وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالرفض . فإذا قضت المحكمة بتسجيل الاتفاقية وجب على الوزارة إجراء القيد ففي السجل الخاص ، ونشر ملخص الاتفاق في الجريدة الرسمية بدون رسم أو مصروفات .
المادة189 :
أ‌- للمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال ومنظماتهم ، من غير طرفي اتفاق العمل الجماعي ، الانضمام إلى الاتفاق بعد نشره في الجريدة الرسمية ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاق الأصليين .
ب‌- يكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الوزارة لتسجيله لديها .
المادة 190 :
تسري أحكام اتفاق العمل الجماعي على العمال الملتحقين بخدمة صاحب العمل بعد سريان الاتفاق . كما تسري على العمال الخاضعين لأحكام الاتفاق طوال مدة سريانه ولو انسحبوا من عضوية النقابة قبل انتهاء هذه المدة .
المادة 191 :
يجب على المنشآت التي يشملها اتفاق العمل الجماعي إعلان هذا الاتفاق بشكل ظاهر في أماكن العمل للإطلاع عليه من قبل العمال . ويجب الإشارة في هذا الإعلان إلى الأطراف الموقعة عليه وتاريخ إيداعه والجهات التي أودعت لديها .
المادة 192 :
أ‌- يقع باطلاً كل حكم يرد في اتفاق العمل الجماعي يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو النظام العام أو الآداب العامة .
ب‌- في حال تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم في اتفاق العمل الجماعي يسري الحكم الذي يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره .
المادة 193 :
أ‌- يكون إبرام اتفاق العمل الجماعي لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات أو المدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين .
ب‌- يتعين على طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديده قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر ، فإذا انقضت هذه المدة دون الاتفاق على التجديد امتد العمل بالاتفاق مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديده . أما إذا انقضت المدة الأخيرة دون التوصل إلى اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاق عرض الأمر على المديرية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون .

المادة 194 :
أ‌- إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة ترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاق أو لحكم من أحكامه أصبح مرهقاً وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما .
ب‌- إذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق كان لأي منهما عرض الأمر على المديرية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأن إتباع إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون .
المادة 195 :
يجب التأشير على هامش السجل المخصص لتسجيل اتفاقات العمل الجماعية لدى الوزارة ، بما يطرأ على الاتفاق من انضمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء . وعلى الوزارة نشر ملخص التأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله .
المادة 196 :
إذا تم اتفاق عمل جماعي بين صاحب منشأة ونقابة العمال المعنية اعتبر هذا الاتفاق سارياً على جميع عمال المنشأة ولو لم يكونوا أعضاء في النقابة شريطة ألا يقل عدد العمال المنتسبين للنقابة عن نصف عمال المنشأة وقت إبرام الاتفاق ، وأن تكون أحكام اتفاق العمل الجماعي أكثر فائدة للعمال من عقود عملهم الفردية .
المادة 197 :
أ‌- لكل من طرفي اتفاق العمل الجماعي وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال أو أصحاب العمل أن يطلب الحكم بتنفيذ أي بند من بنود الاتفاق ، أو التعويض عن عدم التنفيذ على الممتنع عن التنفيذ أو المخالف للالتزامات الواردة بالاتفاق .
ب‌- لا يحكم بالتعويض على النقابة أو اتحاد نقابات العمال أو منظمات أصحاب العمل إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عنه الضرر الموجب للتعويض صادراً عن الممثل القانوني لهذه المنظمات أو المفوض بتمثيلها . ويكون التعويض بحدود أموال هذه المنظمات دون الأموال المخصصة لصناديق المساعدة الاجتماعية وصناديق التكافل الاجتماعي .
المادة 198 :
يجوز لأي من النقابة أو الاتحاد العام أو منظمة أصحاب العمل ، يكون طرفاً في اتفاق العمل الجماعي أن يقيم نيابة عن أي عضو ولمصلحته جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاق . وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة النقابية لمصلحته أن يتدخل فيها ، كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداءً مستقلاً عنها .
المادة 199 :
إذا حل أجل اتفاق العمل الجماعي ، احتفظ العمال بالمزايا من المنافع التي اكتسبوها بموجب ذلك الاتفاق ، ما لم يبرم اتفاق جديد ينص على مكتسبات أفضل لصالح العمال .
المادة 200 :
لكل شخص أن يحصل من الوزارة على صورة طبق الأصل عن اتفاق العمل الجماعي ووثائق الانضمام إليه .
المادة 201 :
أ‌- تحدد بقرار من الوزير الإجراءات الخاصة بطلب تسجيل اتفاقات العمل الجماعية واستخراج صور منها .
ب‌- يصدر الوزير بقرار منه نموذجاً لاتفاق العمل الجماعي يسترشد به أطراف المفاوضة .
المادة 202 :
تخضع المنازعات الخاصة بأي حكم من أحكام اتفاق العمل الجماعي للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان . فإن لم يعقد هذا الاتفاق ، خضعت تلك المنازعات للأحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية الواردة في الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون

تحضير للطباعة أرسل هذا الخبر
 
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع
الكاتب الموضوع
 حملة أطفال في خطر
 منتدى قانون الأحوال الشخصية
 تسجيل دخول
  اسم المستخدم :

  كلمة المرور :


  فقدان كلمة المرور ؟

  إشترك الآن
 تقرير الخارجية الأمريكية حول حال الاتجار بالأشخاص 2010
 التقرير الوطني عن السكان 2009
 مكتبة الثرى
الطفل في سوريا
حقوق المرأة في سوريا
حقوق الطفل في سوريا
حقوق الإنسان في سوريا
حقوق الإنسان
الدعم الفني: موسوعة الحاسوب الثرى مجلة الكترونية تعنى بحقوق المرأة والطفل في سورية Copyright © . 2009